قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 مصطفى بن زازة المجموعة الأسلاك الأولى المحققون كتاب الضبط الثانية الملحقون الاداريون الثالثة الكتاب الاداريون الاعوان الاداريون مجلس المحاسبة مقرر في 7 صفر عام 1408 الموافق 18 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بأسلاك الموظفين بمجلس المحاسبة.