قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655
المادة 2
تتكون اللجنة الاستشارية التي يرأسها قاض من الاعضاء الآتية أسماؤهم :
(1) عن وزارة البريد والمواصلات :
مدير الميزانية الملحقة أو ممثله، مدير الدراسات والبرامج والعلاقات الصناعية أو ممثله، مدير الامداد أو ممثله. 2 (2) عن المنظمات المهنية :
ممثلان عن الاتحاد الوطني للمهندسين والمهندسين المعماريين والعلميين الجزائريين.