قرار
· ج.ر عدد 50 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1409 الموافق 24 أكتوبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات حول الصفقات العمومية لدى وزارة البريد والمواصلات. 1655
المادة الأولى
تحدث لدى وزارة البريد والمواصلات لجنة استشارية مكلفة بالتسوية الودية للخلافات الطارئة اثناء تنفيذ الصفقات العمومية التي تبرمها مصالح البريد والمواصلات.