قرار

قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 26 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يتضمنان تجديد انتداب رئيسي محكمتين عسكريتين دائمتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.