قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1440 الموافق 21 يوليو سنة 2019، يتضمّن المصادقة على مخطط تهيئة إقليم ولاية تيبازة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.