قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج. 1051
المادة 2
تحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان.