المادة 5
تتشكل اللجنة من :
- السيد محمد بودربالي، رئيسا،
- السيد رشيد عفون، خبيرا،
- السيد يوسف عويسي، خبيرا،
- السيد رمضان بحار، خبيرا،
- السيد عثمان بن علي، خبيرا،
- السيد رشيد بوقدور، خبيرا، السيدة بهية دومانجي، خبيرة
- السيد جمال الفول، خبيرا،
- السيد امبارك قندز، خبيرا، السيد المهدي حفاف، خبيرا،
- السيد محمد حمداش، خبيرا،
- السيد ابراهيم حوسيني، خبيرا،
- السيد عبد القادر البغدادي ميسومي، خبيرا،
- السيد مخلوف نايت سعادة، خبيرا،
- السيد محمد واحدي، خبيرا، السيد يوسف طويل، خبيرا.