قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1420 الموافق 12 يونيو سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة الدائمة المتخصصة في المخاطر العظمى للمجلس الوطني للإعلام الجغرافي
المادة 4
لتتمكن اللجنة من القيام بأعمالها على أحسن وجه، تستطيع هذه الأخيرة الحصول على كل المعلومات الضرورية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.