المادة 2
طبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 96-405 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفي إطار البرامج الوطنية، تكلف اللجنة بما يأتي :
- الوقوف على الوضعيّة في مجال الأخطار العظمى بما في ذلك إجراء جرد شامل للمخاطر وتحديد المناطق الأكثر تعرضا لها ودراسة العدد العملية للتكفل بها وتحديد وتقييم النشاطات القطاعية، إعداد تحليل انتقادي للإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بالمخاطر العظمى،
- اقتراح سياسة تكاملية للتقليل من حدة المخاطر العظمى و من درجة تعرض البلاد لها عن طريق : * تدعيم التنسيق العملي بواسطة ميكانيزمات إنذار وتدخل * ترويج التقنيات الجديدة المستعملة للوقاية من المخاطر العظمى ولإدارتها، * ترقية سياسة التكوين والبحث والتطوير في مجال المخاطر العظمي * تنمية سياسة اتصال وإعلام وتحسيس حول مواضيع متعلقة بالمخاطر العظمى، * تنمية نشاطات التعاون والمبادلات على المستوى الدولي.
تتولى اللجنة، إضافة لذلك، تقييم وإصدار الآراء والتوصيات المتعلقة بالقضايا والمواضيع التي يكون قد حددها لها المجلس مسبقا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية