قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1417 الموافق 26 أبريل سنة 1997 ، يحدد للبريد والمواصلات وقائمة المراكز الجهوية الملحقة بها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.