قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1426 الموافق 7 سبتمبر سنة 2005 ، يحدّد 14 يتضمن تنظيم المديريات الجهوية للخزينة 19 تنظيم خزينة الولاية وصلاحياتها. 24
المادة 10
يكلف مكتب الإعلام الآلي بما يأتي :
تجسيد العمليات التي تبادر بها المصالح المركزية، وضع التطبيقات واستغلالها، ضمان أمن المعطيات والتجهيزات تبليغ المعطيات المحاسبية السهر على حسن سير النظام، توفير المعلومات الخاصة بتشغيل النظام.
ولهذا الغرض، يتكون مكتب الإعلام الآلي من قسمين (2) فرعيين :
القسم الفرعي لمتابعة التطبيقات، القسم الفرعي لمتابعة التجهيزات.