قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 8 يوليو سنة 2002 الاقتصادية
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد شفيق شيتي، مدير الاوضاع الاقتصادية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.