قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف "مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا"
المادة 5
يكلّف مدير الثقافة لولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار.