قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 الموافق 3 ديسمبر سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف "مقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا"
المادة 3
يبلغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية أوّل شعبان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م سكيكدة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.