المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
- ط بي ع ة ال ممت لك ال ث قافي : معلم تاريخي ذو طراز معماري نيوموريسكي، يتميّز باستخدام العناصر الم عمارية والفني ة كالعقود والأعمدة وال ت يج ان وال قب ة، وك ذا الع ن اصر ال ت زيي نية كالمنحوت ات الجصية والفسيفساء والمربعات الخزفية المتعددة الألوان المشبعة بالزخارف الهندسية والنباتية.
يعدّ المعلم تحفة معمارية وأول مبنى عمومي تمّ تصميمه من طرف المهندس المعماري "شارل مونطالان"
عام 1931، تحت إشراف رئيس بلدية سكيكدة آنذاك "بول كيطولي" وهو شخصية بارزة سجّلت حضورها في تاريخ عمران المدينة.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية سكيكدة، دائرة سكيكدة، ولاية سكيكدة، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : نهج ابراهيم معيزة،
- جنوبا : شارع زيغود يوسف،
- شرقاً : شارع ديدوش مراد،
- غربا : قسم الأمن الحضري الأول.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداءمن حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد الممتلك الثقافي على مساحة قدرها 3613 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : بلدية سكيكدة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في منطقته المحمية إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة،
- عبور شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب وشبكة صرف المياه الصحية والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.