قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 14 فبراير سنة 2019، يتضمن دفتر شروط مدارس تعليم السياقة
المادة 2
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 شوّال عام 1399 الموافق 15 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد كيفيات استغلال مؤسسات تعليم سياقة المركبات ذات المحرك وشروط ذلك. 11 مارس سنة 2019 م