المادة 10
يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، للشروط والمواصفات الآتية :
1) - أن تكون موضوعة لأول مرة في السير منذ أقل من :
– ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،
– خمس (5) سنوات بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– خمس (5) سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– خمس (5) سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
2) - إضافة للمدة المذكورة أعلاه، يجب أن تسحب من نشاط تعليم سياقة السيارات، عند انتهاء مدة استغلال، المركبات الآتية :
– خمس (5) سنوات، بالنسبة للدراجات النارية،
– ثماني (8) سنوات، بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة للمركبات الجرارة عبر الطرق،
– عشر (10) سنوات، بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
3) - مواصفات المركبات :
– الدراجات النارية :
• ذات أسطوانة تفوق 80 سم 3 وأقل من 125 سم 3 إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية لا تفوق 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ 1،
• ذات أسطوانة قدرها 125 سم 3 إذا كانت ذات احتراق داخلي أو قوة قصوى صافية تتجاوز 15 كيلوواط بالنسبة لأنواع المحركات الأخرى بالنسبة لصنف رخصة سياقة أ.
– يجب أن تكون المركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ، على أن تكون :
– من طراز مركبة خاصة،
– أن تحتوي على أربعة (4) أبواب،
– أن تحتوي على محرك تبلغ سعة أسطوانته 1000 م 3 على الأقل،
– أن تكون دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
• ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، أكثر من 26 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج’’،
• ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمول، يساوي أو يفوق 14 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج 1’’، 11 مارس سنة 2019 م
• مركبة من الصنف ‘’د’’ يبلغ طولها، على الأقل، 10 أمتار، وعرضها متران (2) على الأقل،
• دوما نظيفة وفي حالة جيدة.
– يجب أن تكون المقطورات ونصف المقطورات :
• مقرونة بالمركبات المتعلقة بالصنف "ب" أو "د"، التي يجب أن يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 750 كلغ،
• ذات وزن إجمالي مرخص به، مع الحمولة، يتجاوز 750 كلغ، منه :
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير يتجاوز 26 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج’’،
– الوزن الإجمالي المرخص به للسير لا يتعدى 21 طنا بالنسبة للصنف ‘’ج .’’1