قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 8
يجرى التسجيل بطلب من الصندوق الاجتماعي الذي يستلم الطلب ويدرسه .
فيخبر الصندوق الاجتماعي المعنيين بمبلغ الحصص ربع السنوية الواجب اداؤها والمهلة المحددة للدفع .
ويسلم الصندوق الاجتماعي لقاء تسديد الحصص وصلا يعتبر بمثابة شهادة بالدفع تنشأ بموجبها الحقوق الخاصة بالإعانات