قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 6
يرتب قدماء المؤمنين الاجباريين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي للطلاب فى الصنف المطابق للنسبة المئوية للاجر الاقل مبلغا .
ولا يمكنهم الانتساب للتأمين الاختيارى الا عن الامراض والامومة والوفاة •