المادة 2
يحق طلب الاستفادة من التأمين الاختياري المنصوص عليه فى المرسوم رقم 65-46 المؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 .
1 - لقدماء المؤمنين الاجتماعيين الذين تتوقف شروط تبعيتهم الاجبارية :
سواء للنظام العام للضمان الاجتماعي في المهن غير الفلاحية ، والمؤسس بموجب المقرر رقم 49-45 . الصادر عن المجلس الجزائرى والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للموظفين والمؤسس بموجب المقرر رقم 49-46 . الصادر عن المجلس الجزائري والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للمناجم والمؤسس بموجب المقرر رقم 49 62. الصادر عن المجلس الجزائرى والمطبق بموجب القرار المؤرخ في 1 غشت سنة 1949 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعى للسكك الحديدية والمؤسس بموجب القرار المؤرخ في 20 يوليو سنة 1950 او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للمؤسسات الكهربائية والغازية . والمؤسس بموجب القرار المؤرخ في 31 اكتوبر سنة 1953 .
او للانظمة الخصوصية للضمان الاجتماعي المسيرة بواسطة الصندوق الوطني للتوفير بموجب القانون رقم 64 – 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1383 الموافق 10 غشت سنة 1964 .
او للنظام الخاص بالضمان الاجتماعي للبحارة الصيادين
2 - لارامل المؤمنين الاجباريين المتوفين والتابعين بتاريخ وفاتهم لاحد الانظمة المذكورة اعلاه ،
3 - للاشخاص الذين الغي عنهم معاش التأمينات الاجتماعية الخاص بالعجز عن العمل