قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 12
ان معدل الحصة تحدد تبعا للاخطار المضمونة كما يلي : 10 ٪ عن مجموع الاخطار . % عن اخطار المرض والامومة والوفاة ، المطبعة الرسمية 1379،7 شارع 6 ٪ عن اخطار العجز الجسماني والشيخوخة •