قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 11
في حالة الشطب او الفسخ فان الحصص المسددة عن فتراتها بعنوان التأمين على الشيخوخة يجرى تسطيرها في الحساب لإنشاء حق فى المعاش ولاجراء حساب هذا المعاش .