قرار
· ج.ر عدد 86 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 10 سبتمبر سنة 1966 يتعلق بالتأمين الاجتماعي الاختياري 1294 مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 10
يحق للمؤمن الاختيارى ان يطلب فسخ تأمينه بموجب رسالة مضمونة يوجهها الى صندوق الضمان والمؤسس بموجب المرسوم رقم 63 457 المؤرخ في 14 الاجتماعي المنخرط فيه . - نوفمبر سنة 1963 .
ويسرى مفعول الشطب ابتداء من اليوم الأول للشهر الذي 1296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386ه يلي الطلب ويضمن عند اللزوم التسديد النسبي بعدد الشهور للحصص المسددة بعنوان ربع السنة المعتبر