المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1402 الموافق اول يونيو سنة 1982 .
صالح قوجيل 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 ، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-122 المؤرخ في 19 شعبان عام 1399 الموافق 14 يوليو سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة النقل والصيد البحرى و بمقتضى المرسوم رقم 82 40 المؤرخ في
- 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 .
جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982، والمتضمن تعيين السيد محمد قاسم، نائب مدير الميزانية والعتاد يقرر مايلي :