قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1988
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وكولومبيا . 1023
المادة 3
يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.