قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك. 1761
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 الطاهر حمدي جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .