قرار
· ج.ر عدد 67 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير النوعية والاستهلاك. 1761
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد جدواني، مدير عوادي، مدير ضبط الأسواق، الامضاء باسم الوزير المنتدب | التقنين التجاري، الامضاء باسم الوزير المنتدب للتجارة على للتجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.