المادة 3
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول ((أ)) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 30120 31-71 المصالح الخارجية للغابات المرتبات الرئيسية .37 110 مجموع الاعتمادات الملغاة 157 14 الجمعة 5 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 991