قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 990
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعة عشر ألفا ومائة وسبعة وخمسون دينارا (157 14 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي البابين المبنيين فى الجدول «أ» الملحق بهذا القرار .