قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 990
المادة 16
تعرض على اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك أعوان المصالح ، بمجرد امكان اجتماعها ، حالة الاعوان المشار اليهم في المادة السابقة من الذين لا يكونون موضوع ترسيم .