المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997.
مصطفى بن منصور الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق ، لونه أبيض من 72 غراما بقياس 21 سم X 27 سم. 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 24 خشن. 3 العنوان : استمارة التوقيع الشخصي :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 28 ضعيف. 4 الولاية :
البلدية :
الولاية : ..... ( نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 5 تصريح الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 6 اسم الموقع ولقبه :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 7 الاسم واللقب بالأحرف اللاتينية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 8 تاريخ الميلاد ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي السمك : 14 ضعيف. 9 اسم الأب واسم الأم ولقبها :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13
10 - عنوان الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
11 - رقم التسجيل في القائمة الانتخابية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 12 رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع وتاريخ تسليمها ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 13 التوقيع في الجهة الوسطى :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 خشن. 14 ملاحظات هامة :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 15 ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 12 ضعيف.