المادة 3
يجب أن يبين في استمارة اكتتاب التوقيعات الشخصية، باللغة العربية، ما يأتي :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- انتخاب المجلس الشعبي البلدي أو انتخاب المجلس الشعبي الولائي، حسب الحالة،
- العنوان : استمارة التوقيع الشخصي، الدائرة الانتخابية المعنية (الولاية أو البلدية حسب الحالة)
- تصريح الموقع والمعلومات التي تعرف بالقائمة المستفيدة من التوقيع،
- حالة الموقع المدنيّة : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عنوان الموقع
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
- رقم بطاقة التعريف الوطنية (جواز السفر، أو رخصة السياقة وكذلك تاريخ تسليمها ومكانه،
- توقيع المعني.
إشارة "ملاحظات هامة" تذكر بأحكام المادتين 82 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.