قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
المادة 7
يقصد بالأعباء المبالغ التي تم صرفها لإنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات على الخصوص، ما يأتي :
- شراء المواد والأدوات و/أو المنتجات المستعملة في إنجاز الخدمات،
- المصاريف الناتجة عن استغلال المحلات والمنشآت الأخرى،
- المصاريف الناتجة عن إنتاج الخدمات مثل نفقات المستخدمين واهتلاك التجهيزات واستهلاك الماء والطاقة والنقل والتنقلات وأشغال التهيئة وصيانة المساحات الخضراء والتجهيزات اللازمة،
- تسديد الخدمات الخاصة المنجزة في هذا الإطار.