قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
المادة 3
يقدم كل طلب يتعلق بتأدية الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لمدير المركز الثقافي الإسلامي.