المادة 2
تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- إصدار ا لمجلاّت والمنشورات ذات الصلة بمهام المركز على جميع الدعائم ورقمنتها وتداولها،
- تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والأيام الدراسية والعروض الفنية الإسلامية،
- إصدار الدعائم السمعية والسمعية البصرية الخاصة بالأنشطة الثقافية والعلمية والمساعدة الفنية في تنظ يمها، وكذا إن جاز الأشغ ال المباشر فيها على ألاّ تتنافى مع أهداف المركز،
- إيجار التجهيزات وقاعات المحاضرات والفضاءات المخصصة للمعارض،
- الخدمات المكتبية والمطبعية والتوثيق،
- استغلال محلات وخدمات الأنترنت.