قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه المحافظة الوطنية للساحل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقدمها المركز الثقافي الإسلامي، بالإضافة إلى مهمته الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.