قرار
· ج.ر عدد 66 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 - يوليو سنة 1967 يتعلق ببدء الفترة العادية لتحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم الستة أشهر الثانية لسنة 1967 وبايراد البطاقة الخصوصية المساهمة الاستثنائية » 1000
المادة الأولى
يجرى من أول غشت سنة 1967 والى غاية 31 منه تحصيل الرسم الفريد على السيارات برسم السنة أشهر الثانية لسنة 1967 ، وتحصيل ايراد البطاقة الخصوصية المضافة الى الرسم الفريد على السيارات المؤسسة في نطاق المساهمة الاستثنائية فى المجهود الحربي .