قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية
المادة 9
في حالة ما إذا تطلبت وضعية لم ينص عليها ترتيب قواعد التحكم قرارا فوريا، بأنه يجب على مسير شبكة نقل الغاز اتخاذ التدابير الضرورية، مع احترام سلامة واستمرارية سير المنظومة الغازية.
ويجب عليه أن يخبر بذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز و يخطر لجنة مراجعة قواعد التحكم في الأسبوع الموالي على أكثر تقدير. / العدد 25 12 جمادى الأولى عام 1429 ه 18 مايو سنة 2008 م