المادة 8
إذا لاحظ متعامل أنه غير قادر أو سيكون غير قادر على التقيد بأي ترتيب من ترتيبات القواعد، وجب عليه أن يخبر لجنة ضبط الكهرباء والغاز بذلك وأن يعرض عليها طلب الترخيص، ترسل نسخة منه إلى مسير شبكة نقل الغاز. يمنح هذا الترخيص المحتمل الوزير المكلّف بالطاقة، بعد استشارة لجنة ضبط الكهرباء والغاز.
يجب أن يحتوي الطلب لا سيّما ما يأتي :
- تعيين الت رتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة التي طلب من أجلها الترخيص، مع توضيح طبيعة نقص المطابقة،
- التاريخ المتوقع للمطابقة.
يجب أن يحتوي الترخيص على ما يأتي :
- تعيين الترتيب الذي من أجله منح الترخيص،
- تعيين الترتيب أو المنشآت و/ أو الأجهزة المعنية بتطبيق الترخيص،
- سبب نقص المطابقة،
- تدابير بديلة محتملة،
- مدة صلاحية الترخيص.
أثن اء ك ل مدة الترخيص، يعفى المتعامل المع ني من التقيّد بتطب يق ترتيب القواعد ال ذي منح الترخيص من أجله، غير أنه يجب عليه أن يتقيد بجميع التدابير البديلة المحتمل ة الموضحة في هذا الترخيص.