قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2008
قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1429 الموافق 21 فبراير سنة 2008، يحدّد القواعد التقنية للتوصيل بشبكة نقل الغاز وقواعد التحكم في المنظومة الغازية
المادة 6
يجب أن يبلغ كل طلب للمراجعة أو لاستكمال القواعد يقترحها أي متعامل، إلى أمانة اللّجنة الدائمة التي يمكنها، بعد الدراسة، أن تقترح تعديلات في القواعد. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة