المادة 5
تتشكّل اللّجنة الدائمة من :
- المدير العام للطاقة ومدير الكهرباء والغاز والطاقات المتجددة، ممثلين للوزارة المكلّفة بالطاقة،
- عضوين (2) يمثلان لجنة ضبط الكهرباء والغاز،
- عضوين (2) يمثلان مسير شبكة نقل الغاز،
- عضو (1) يمثل مسير شبكة "العالية" لنقل الغاز،
- عضوين (2) يمثلان منتجي الكهرباء، من بينهما واحد يمثل المنتجين المستقلين،
- أربعة (4) أعضاء يمثلون موزعي الغاز.
يرأس اللّجنة الدائمة المدير العام للطاقة، ويقوم بالأمانة مسير شبكة نقل الغاز.
تستطيع اللّجنة الدائمة أن تنصب مجموعات عمل ذات كفاءة حسب النقاط المطروحة للمعالجة.
تمارس هذه المجموعات مهامها تحت سلطة اللّجنة الدائمة التي تعد الوحيدة المؤهلة لاقتراح تعديلات تدخل على القواعد التقنية للتوصيل وقواعد التحكم في المنظومة الغازية، على أساس أشغال تعرضها المجموعات المعنية ذات الكفاءة.