قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 3649
المادة الأولى
يفوض الى السيد محمد سالم هارون مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.