المادة 8
يلغي هذا القرار القرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة .2016 عن وزير الدفاع الوطني نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح الملحق مخطط وضعية الربط لجهاز قياس المد والجزر بالجزائر ي الشمال لا م ش ل ا عمارة تابعة عمارة تابعة س د لقيادة القوات البحرية لقيادة القوات البحرية ا لو لا جا ز ج ه اح ة لخا ار ج 2 GPS 1 GPS ي ة لل م ي ن اء ال النقطة الأساسية قد جهاز تسجيل المد والجزر يم عمارة النادي البحري