قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 3 شعبان عام 1437 الموافق 10 مايو سنة 2016، يحدّد المنظومات المرجعية للإحداثيات الجغرافية وإحداثيات التسطيح والارتفاع المتعلّقة بالتراب الوطني
المادة 6
يكلّف المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد بتحديث المنظومات المرجعية فيما يخص الإحداثيات الجغرافية ونشر المعلومات الخاصة بهذه المنظومات لكل طالب عام أو خاص. 7 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة