قرار
· ج.ر عدد 23 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الادارة العامة
المادة الأولى
يفوض الى السيد علي عون مدير الكيمياء والاسمدة، الامضاء، باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.