قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة . 180
المادة الأولى
يفوض إلى السيد طاهر قاتي، مدير الهندسة، الامضاء بأسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.