قرار

قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 أكتوبر سنة 1987 يحدد شروط اقتناء بعض سيارات النقل التي تستعمل للحساب الخاص لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين من القطاع الخاص وكيفيات ذلك . 15

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.