المادة 2
تتم م أحكام القرار المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1426 الموافق 22 يناير سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر - من أجل تصنيف مياه المنبع كمياه معدنية طبيعية، فإنه يجب القيام بتحاليل سنوية موافقة لمراحل ارتفاع المياه (أبريل - مايو) وانخفاض المياه (سبتمبر - أكتوبر) بهدف مراقبة استقرار تركيب المياه، خلال السنوات الثلاث الأولى المتتالية للاستغلال، مع الأخذ بعين الاعتبار عدة متغيرات من -/+ %15 بالنظر إلى التحاليل المرجعية. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في كل الحالات، يجب أن تتوافق القيم مع مميزات نوعية المياه المعدنية الطبيعية المحددة في الملحق".