قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 أكتوبر سنة 2004. النظام التقني الخاص بتصديق الكروم. 18 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.