المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989 .
ياسين فرقاني حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989.
ياسين فرقاني ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى المرسوم رقم 85-208 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، الاربعاء 7 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ | في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988، والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 رمضان | عام 1406 الموافق أول يونيو سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مهنة معلوم نائب مدير للميزانية يقرر ما يلي :